لقاء قصير لأثينا دائمي بعائلتها في سجن إيفين
استدعاء غولرخ إيرايي وآتينا دائمي للشعبة 4 من مكتب المدعي العام في سجن إيفين
لقاء قصير لأثينا دائمي بعائلتها في سجن إيفين – في يوم الاثنين 6 مايو، سُمح لوالدي آتينا دائمي
وهي ناشطة مدنية قابعة في سجن إيفين، باللقاء بآتينا في الشعبة 4 من مكتب المدعي العام في
سجن إيفين بعد حظر دام شهرين على اللقاء.
وسبق أن نشرموقع لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خبرا بشأن السجينة السياسية
آتنا دائمي. وفيما يلي نص الخبر:
يوم الأحد 7 أبريل راجعت أسرة السجينة السياسية آتنا دائمي باب سجن إيفين للقاء ابنتها وقيل لهم
إنها محظورة اللقاء ولم تحصل على الموافقة للقاء.
اعترضت أسرة السجينة السياسية آتنا دائمي التي كانت بعد حلول العام الإيراني الجديد قد جاءت لأول
لقاء بابنتها، على الحظر وراجعت مسؤولي قاعة اللقائات، لكن للأسف لم يقدموا أي إيضاح للأسرة.
وفقًا للتقرير، تم استدعاء غولرخ إيرايي وأتينا دائمي إلى الشعبة 4 من مكتب المدعي العام في إيفين
لدفاعهما الأخير في قضية جديدة فتحت لهما.
تم إطلاق سراح غولرخ إبراهيمي إيرايي، زوجة أرش صادقي، وهي ناشطة مدنية، من سجن إيفين
بشكل مؤقت يوم الإثنين 8 أبريل، بعد انتهاء الحكم عليها في القضية السابقة ووضع كفالة لها في
قضيتها الجديدة.
آتنا دائمي من مواليد 27 مارس 1988 في طهران اعتقلت لدفاعها عن حقوق النساء والأطفال في 21
أكتوبر 2014، واحتجزت لمدة 86 يومًا في الحبس الانفرادي في العنبر الثاني للاستجواب معها. نُقلت
إلى جناح النساء في سجن إيفين في 18 يناير / كانون الثاني 2015 ، بعد انتهاء التحقيقات.
تم إطلاق سراح أثينا يوم الاثنين 15 فبراير 2016، بعد 16 شهرًا من الاحتجاز المؤقت، بكفالة قدرها 500
مليون تومان، وبعد صدور حكم من قبل محكمة الاستئناف، تم اعتقالها مرة أخرى في ديسمبر 2016
بالهجوم الذي قام به رجال الأمن على منزل والدها.
وجهت إليها تهم عديدة، بما في ذلك المشاركة في تجمعات الناشطين ضد أحكام الإعدام، والمظاهرة
الاحتجاجية لإعدام ريحانة جباري، والمعارضة لإصدار أحكام الإعدام، وحتى عقد محاضرات في الرسم أو
معارض للرسم لأطفال العمل والشوارع، وهذه النشاطات اعتبرها النظام جريمة.
وبعد تأجيل المحاكمة عدة مرات، عقدت محكمة بتاريخ في 14 مارس 2015، برئاسة القاضي مقيسه،
قاضي الشعبة 28 من المحكمة الثورية في طهران، مع محاميها ومتهمين آخرين في القضية. وقد حُكم
عليها بالسجن لمدة 14 عامًا بتهمة “الدعاية ضد النظام والمجتمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وإهانة
القيادة وإهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية وإخفاء سبب الجريمة” بتهمة “الدعاية المدنية”. ثم
تخفف الحكم في محكمة استئناف إلى خمس سنوات بتطبيق المادة 134.